Saturday, October 31, 2009

مشروع قانون هيئة سوق المال

قامت جريدة الجريدة مشكورة بنشر مشروع قانون هيئة سوق المال المعتمد من اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الأمة على ثلاثة أجزاء

الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث

ونعتقد ان هذا القانون في حالة إقراره من قبل مجلس الأمة من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة ويعطي ثقة أكبر للمستثمرين والمتداولين بالإضافة إلى حماية حقوقهم وأموالهم، ونتقدم بالشكر لكافة الذين عملوا بجهد لإعداد هذا المشروع والذي أخذ حقه من المناقشة والبحث لسنوات عديدة ونأمل أن يرى النور قريبا للحد من التلاعبات والعبث الذي يمارسه بعض المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية طيلة السنوات الماضية. وقد لايكون هذا القانون كافيا أو شاملا ، وقد يحتوي على بعض الأخطاء ولكن كما يقال " رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".

ونلخص فيما يلي أهم ماجاء في مشروع القانون الذي يتكون من 165 مادة:

- تتناول المادة الرابعة والخامسة من القانون بعرض لمهام وإختصاصات مجلس مفوضي الهيئة. والذي يتكون من خمسة مفوضين يرشحهم وزير التجارة ويصدر مرسوم بتعيينهم (مادة 6) لمدة خمسة سنوات (مادة 10) . ويجتمع المجلس ثمانية مرات في السنة على الأقل (مادة 12).

لا يجوز لأي شخص مدعو لإجتماع الهيئة لمناقشة موضوع محدد وكانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أن يشارك أو يناقش أو يصوت عليه ، ويجب عليه أن بفصح عن هذه المصلحة في بداية الإجتماع وأن يترك الإجتماع قبل البدء في مناقشته (مادة26) كما بحظر عليه مزاولة أي نشاط تجاري أو مزاولة وظيفة في القطاع العام أو الخاص (مادة 27) والإفصاح الكامل عن عن الأوراق المالية التي يمتلكها هو أو زوجته أو أولاده القصر (مادة 28).

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (مادة 18) كما لاتخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة (مادة 23).

يجوز للمجلس إنشاء لجان استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة مواضيع معينة ، كما يحق للجنة الإستعانة بخبراء من خارج الهيئة (مادة 14).

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها (مادة 30).

- وتنص المواد من 31 إلى 47 على شروط الحصول على رخصة بورصة للأوراق المالية من هيئة سوق المال وحدها، والكيان القانوني لها بحيث تكون مساهمة عامة (60% على الأقل من رأس المال مملوك للدولة و40% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام للمواطنين بالتساوي)، وتحديد ومهام مجلس إدارة البورصة، ويتعين على إدارة البورصة الإلتزام باللائحة التنفيذية للقانون ولايحق لها إصدار أو تعديل أي قواعد إلا بعد موافقة الهيئة. والظروف التي يسمح للبورصة إيقاف التداول أو تعديل أوقات التداول وغيرها.

- تنص المواد من 48 إلى 62 على شروط وضوابط ومهام عمل وكالة المقاصة، والتي تشترط أيضا الحصول على موافقة الهيئة ، وأن يكون الكبان القانوني مساهمة (لا تشترط أن تكون عامة أو تطرح أسهمها للإكتتاب العام) ، ويشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل إصدار أو تعديل أو إضافة لأي قواعد أو قرار لوكالة المقاصة، وكذلك تحدد المواد الحالات التي يتم فيها سحب رخصة وكالة المقاصة.

- تنص المواد من 63 إلى 70 نوع وشروط ومهام مزاولة النشاط ، ويقصد بها الوساطة والاستشارات وإدارة المحافظ والاستثمار الجماعي (مثل الصناديق) ومهنة أمين الاستثمار ، والتي تتطلب موافقة الهيئة ، ومراقبة أعمالهم بالإضافة إلى رفع تقرير دوري للهيئة.

- وتنص المواد من 71 إلى 75 على شروط الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية ، والتي تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الاستحواذ للملكيات من 5% إلى 30% وما يفوق نسبة 30% لضمان حقوق الأقلية ومراعاة المصلحة العامة.

- أما المواد من 76 إلى 91 فتتعلق بأنشطة الاستثمار الجماعي (مثل صناديق الاستثمار)، والتي تشترط موافقة الهيئة على الترخيص والتسويق والنظام الأساسي ونشرة الإصدار والتقارير وغيرها، وكذلك لإلغاء التراخيص والضوابط المحددة لمدير الاستثمار.

- المواد من 92 إلى 99 تتعلق بنشرات الاكتتاب العامة والخاصة .

- المواد من 100 إلى 107 تنص على الإفصاح عن المصالح في الشركات المدرجة بنسبة 5% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة خلال 5 أيام عمل من خلال الشخص المستفيد وأي تغيير يطرأ على الملكية بنسبة 5%، أما لمدير أي شركة مساهمة مدرجة أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن ملكيته بغض النظر عن نسبتها.

- أما المواد من 109 إلى 148 فتنص على العقوبات والجزاءات التأديبية ، وينشأ بموجبها محكمة تسمى «محكمة سوق المال» بالمحكمة الكلية يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، ومما يلي بعض العقوبات والغرامات المنصوص عليها بالقانون:


يُعاقَب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من زاول نشاطاً أو قام بأي طرح عام بالمخالفة لأحكام القانون.
يجوز للنائب العام أن يوقِف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كلَّ مَن باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من جرائم التداول.

يُعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار، أيهما أعلى، ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار، أيهما أعلى، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطّلع انتفع أو استغل معلومات داخلية.

يُعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.

يُعاقَب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار، كل من أغفل أو حجب او منع معلومة جوهرية أوجب القانون او اللائحة الادلاء بها أو الافصاح عنها للهيئة والبورصة، بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية.

يُعاقَب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار، كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الإفصاح عن المصالح.

يُعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر او إيحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب - إدخال امر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد يتم او سيتم إصداره من قبل نفس الشخص او أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم صفقة أو اكثر في ورقة مالية من شأنها: أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها. ب - تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها. ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

يُعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو 20 في المئة من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة، أيهما أعلى، كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع او أوصى بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة.

يُعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار، كل شخص ادعى أن الهيئة اتخذت أي إجراء او قرار لم تتخذه في الواقع.

يُعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:
1- زاول نشاطا او مهنة معينة من دون الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- امتنع أو تأخر عمدا عن تقديم أي تقرير دوري او مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.
كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه فترة مؤقتة من مزاولة اي نشاط زاوله، من دون ترخيص او حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة تحقيقات او اي نشاط رقابي للهيئة او لموظفيها وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة.

1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على اي بيانات او معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليه
2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة

في جميع الأحوال يحكم على الجاني، فضلا عن العقوبة الأصلية، برد قيمة المنفعة المالية التي حققها او قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.

ملاحظة: نشرنا معظم العقوبات والمخالفات المنصوص عليها بمشروع القانون إعتقادا منا لأهميتها، وبعضها يمارس بصفة يومية من قبل بعض المتداولين ومدراء المحافظ والصحف وغيرها دون الإدراك بحجم هذه المخالفات وضررها على المتداولين والسوق بشكل عام.

أما المواد من 149 إلى 165 فهي أحكاما عامة.

Monday, October 26, 2009

Welcome to "Bor9ah" Blog

Our new financial blog dedicated solely to discussion of Kuwait Stock Exchange, and states economy. We will post news updates, trade ideas, economic reviews and analysis of listed companies in KSE, and state of business affairs and climate in Kuwait.

We welcome all opinions or ideas , please do not hesitate to contact us by email:
bor9ah@gmail.com